الشيخ الجواهري

249

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أوّلًا ) بلبنه مثلًا ( ثمّ أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة ) [ 1 ] ( دون الثانية ؛ لأنّها أرضعتها وهي بنته ) لا زوجته [ 2 ] . بل هي ليست إلّاامّ بنته وليست محرّمة على الأب [ 3 ] . ( و ) لكن مع ذلك كلّه ( قيل : بل تحرم أيضاً ) في الفرض ؛ ( لأنّها صارت اماً لمن كانت زوجته ) [ 4 ] ( وهو ) أي

--> ( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) الوسائل 20 : 402 ، ب 14 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 22 . النهاية : 456 . الكافي 5 : 446 . ( 6 ) الرياض 10 : 164 . نهاية المرام 1 : 128 - 129 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 150 - 151 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 150 - 151 . ( 9 ) انظر السرائر 2 : 556 . ( 10 ) المسالك 7 : 269 . ( 11 ) المسالك 2 : 268 .